أحمد بن عبد الرزاق الدويش

498

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

والواجب في حال بيع الذهب بالذهب التماثل وزنا والتقابض في المجلس قبل التفرق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17471 ) س 1 : العاملون في مجال بيع وشراء الأحجار الكريمة ( ألماس ) عندنا هنا في أفريقيا الوسطى لهم نوع من التعامل ، وهو كالآتي : يقوم شخص ما بإعطاء أدوات الحفر والبحث والتنقيب عن ألماس للعمال ، ويدفع لهم نفقات معيشتهم فترة استمرارهم في البحث عن ألماس ، ثم بعد ذلك إذا قدر الله للعمال أن حصلوا على ألماس في فترة ذلك البحث والحفر ، يقوم الشخص الذي تولى الإنفاق عليهم وإعطائهم آلات الحفر بشراء ألماس منهم ، وليس للعمال أن يبيعوا ألماس لأحد غيره ، ويحسب المشتري ما بذله وأنفقه عليهم من قيمة الألماس ، وهذا كله يتم بمعرفة الطرفين ، الممول والعمال ، وموافقتهم ، وإن لم يحصلوا شيء في بحثهم وحفرياتهم خسر الشخص الممول ما أنفقه عليهم ، وخسر العمال جهودهم وطاقاتهم في البحث . وسؤالي الآن : ما الحكم الشرعي في هذا النوع من التعامل ؟ ج 1 : هذا العقد لا يصح لاشتماله على قرض جر منفعة ،